العلامة الحلي
85
تذكرة الفقهاء ( ط . ج )
فيها ، فلا يعدل بها عن موضعها ، وهو أن يكون أحد المتعاملين مالكاً لا عمل له ، والثاني عاملًا لا ملك له « 1 » . وهو ضعيف ؛ لأنّ العاملين كالواحد . مسألة 247 : إذا أذن المالك للعامل في أن يقارض غيره ، جاز . ثمّ لا يخلو إمّا أن يجعل الربح الذي جعله المالك بأسره للعامل الثاني ، أو يجعل له قسطاً منه وللثاني الباقي ، فإن جعل الربح بين العامل الثاني والمالك نصفين أو ما قدّره ولم يشرط لنفسه شيئاً من الربح ، صحّ ، وكان الربح بين المالك والعامل الثاني على ما شرط . وإن جعل العامل الأوّل لنفسه شيئاً كأنّه قال : النصف لربّ المال والباقي بيني وبينك نصفين ، لم يصح القراض ؛ لأنّه شرط لنفسه نصيباً من الربح ، وليس من جهته مال ولا عمل ، فلم يصح ، ويكون الربح لربّ المال ، وللعامل الثاني أُجرة مثل عمله على المالك . مسألة 248 : لو دفع العامل الأوّل قراضاً إلى الثاني بغير إذن المالك ، فسد ؛ لأنّ المالك لم يأذن فيه ، ولا ائتمن على المال غيره ، ولأنّه لا يجوز أن يتصرّف العامل في مال ربّ المال بما لا يتناوله إذنه ، فإذا عمل العامل الثاني ، فإن حصل ربح فالأقرب : إنّه للمالك . ثمّ لا يخلو إمّا أن يكون العامل الثاني عالماً بالحال ، أو لا . فإن كان عالماً ، لم يكن له شيء ؛ لأنّه تصرّف في مال الغير بغير إذنه مع علمه بأنّه ممنوع منه ، ولا يستعقب ذلك استحقاق شيءٍ . وإن لم يكن عالماً ، رجع على العامل الأوّل بأُجرة المثل .
--> ( 1 ) العزيز شرح الوجيز 6 : 27 ، روضة الطالبين 4 : 210 - 211 .